- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [فی زکاة الأموال]
- وجوب الزکاة من ضروریات الدین
- فی شروط الزکاة
- اشارة
- [نفس الشروط]
- [أحکام الشروط]
- [المسألة 1: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ]
- [المسألة 2: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون]
- [المسألة 3: الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول]
- [المسألة 4: کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فیما ملکه]
- [المسألة 5: لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق]
- [المسألة 6: ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة إذا کان فی تمام الحول]
- [المسألة 7: إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلّ واحد]
- [المسألة 8: لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّا أو خاصّا]
- [المسألة 9: إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود]
- [المسألة 10: إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته]
- [المسألة 11: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض]
- [المسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة]
- [المسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سیر القافلة]
- [المسألة 14: لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرف فیه]
- [المسألة 15: إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکّنا]
- [المسألة 16: الکافر تجب علیه الزکاة]
- [المسألة 17: لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه]
- [المسألة 18: إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة وجب علیه إخراجها]
- الفصل الأوّل فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة
- الفصل الثانی فی زکاة الأنعام الثلاثة
- اشارة
- [أما شرائطها]
- [الأوّل: النصاب]
- اشارة
- بیان ما فی هذه النصب من الخصوصیات
- [المسألة 1: فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون]
- [المسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد، کما أنّه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی]
- [المسألة 3: فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجبت علیهم]
- [المسألة 4: إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا- و لو متباعدا- یلاحظ المجموع]
- [المسألة 5: أقلّ أسنان الشاة الّتی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنیّ]
- [المسألة 6: المدار فی القیمة علی وقت الأداء]
- [المسألة 7: إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس]
- [المسألة 8: لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب]
- [ [الشرط الثانی: السوم]]
- [ [الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]]
- [الرابع: مضیّ الحول]
- [الأوّل: النصاب]
- [أحکامها]
- [المسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول]
- [المسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء]
- [المسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن فطرة]
- [المسألة 12: لو کان مالکا للنصاب لا أزید- کأربعین شاة- مثلا فحال علیه أحوال]
- [المسألة 13: إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید]
- [المسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول، وجب علیها الزکاة]
- [المسألة 15: إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول»، یسمع منه بلا بیّنة و لا یمین]
- [المسألة 16: إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری]
- الفصل الثالث فی زکاة النقدین
- اشارة
- [شرائطها]
- [أحکامها]
- [المسألة 1: لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب و الفضّة]
- [المسألة 2: و لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردیّ]
- [المسألة 3: تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
- [المسألة 4: إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش]
- [المسألة 5: و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش]
- [المسألة 6: لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب، و شکّ فی أنّه خالص أو مغشوش]
- [المسألة 7: لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شیء]
- [المسألة 8: لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلا- علی التساوی فی أفرادها]
- [المسألة 9: إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب]
- [المسألة 10: إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة، و کان کلّها أو بعضها أقلّ من النصاب]
- الفصل الرابع فی زکاة الغلّات الأربع
- اشارة
- [المسألة 1: فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف]
- [المسألة 2: وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر علی الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس]
- [المسألة 3: فی مثل البربن و شبهه من الدقل الّذی یؤکل رطبا]
- [المسألة 4: إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا]
- [المسألة 5: لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک، فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعیّ الزکاة منه]
- [المسألة 6: وقت الإخراج- الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه]
- [المسألة 7: یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی]
- [المسألة 8: یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه]
- [المسألة 9: یجوز دفع القیمة حتّی من غیر النقدین من أیّ جنس کان]
- [المسألة 10: لا تتکرّر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالا]
- [المسألة 11: مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات، هو العشر]
- [المسألة 12: لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی]
- [المسألة 13: الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی]
- [المسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلا- عبثا، أو لغرض]
- [المسألة 15: إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [المسألة 16: الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها]
- [المسألة 17: قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی أو المال الّذی لا زکاة فیه، من المؤن]
- [المسألة 18: أجرة العامل من المؤن]
- [المسألة 19: لو اشتری الزرع فثمنه من المئونة]
- [المسألة 20: لو کان مع الزکویّ غیره فالمئونة موزّعة علیهما]
- [المسألة 21: الخراج الّذی یأخذه السلطان أیضا یوزّع علی الزکویّ و غیره]
- [المسألة 22: إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه]
- [المسألة 23: إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا لم یحسب منها]
- [المسألة 24: حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد]
- [المسألة 25: إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرّطب علی أنّه فرضه]
- [المسألة 26: إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة لا یکون من الربا]
- [المسألة 27: لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب، وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب]
- [المسألة 28: لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین]
- [المسألة 29: إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا- مع الأرض أو بدونها- قبل تعلّق الزکاة، فالزکاة علیه بعد التعلّق]
- [المسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلا، و کان بعضها جیّدا أو أجود]
- [المسألة 31: الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین]
- [المسألة 32: یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم]
- الفرع الأوّل: فی جواز الخرص
- الفرع الثانی: فائدة الخرص
- الفرع الثالث: وقت الخرص و کیفیته
- الفرع الرابع: خرص المالک بنفسه
- الفرع الخامس: الخرص بغیر المالک من عدل أو عدلین
- الفرع السادس: فی عدم اشتراط الصیغة فی الخرص
- الفرع السابع: لو تبیّن الخلاف
- الفرع الثامن: إذا بان الغبن
- الفرع التاسع: جواز التقسیم رطبا
- الفرع العاشر: للحاکم الشرعی بیع نصیب الفقراء
- [المسألة 33: إذا اتّجر بالمال الّذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة]
- [المسألة 34: یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین]
- الفصل الخامس فیما یستحبّ فیه الزکاة
- اشارة
- [الأوّل: مال التجارة]
- اشارة
- [المسألة 1: إذا کان مال التجارة من النصب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاة]
- [المسألة 2: إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة]
- [المسألة 3: إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال]
- [المسألة 4: الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین، سواء کان مطالبا به أو لا]
- [المسألة 5: إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیّة و اختلف مبدأ حولهما]
- [المسألة 6: لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول]
- [المسألة 7: إذا کان له تجارتان و لکلّ منهما رأس مال، فلکلّ منهما شروطه و حکمه]
- [الثانی ممّا یستحبّ فیه الزکاة]
- [الثالث: الخیل الإناث]
- [الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و المساکن و ...]
- [الخامس: الحلیّ]
- [السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه]
- [السابع: إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]
الزکاه فی الشریعه الاسلامیه الغراء المجلد 1
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر،1208 -
عنوان و نام پدیدآور : الزکاه فی الشریعه الاسلامیه الغراء/ تالیف جعفر السبحانی.
مشخصات نشر : قم : موسسه الامام الصادق علیه السلام، 1424ق. = 1382.
مشخصات ظاهری : 2 ج.
شابک : 964-357-019-3
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14.
موضوع : زکات.
شناسه افزوده : موسسه امام صادق(ع).
رده بندی کنگره : BP188/4/س 2ز8 1382
رده بندی دیویی : 297/356
شماره کتابشناسی ملی : م 83-5208
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ التوبه: 122
الزکاه فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 5
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الحمد للّه الذی جعل الإیمان تطهیرا من الشرک، و الصلاه تنزیها من الکبر، و الزکاه تزکیه للنفس، و نماء فی الرزق، و اختبارا للأغنیاء، و معونه للفقراء، و تحصینا للأموال. و الصلاه و السلام علی أفضل رسله و أشرف أنبیائه الذی به أکمل دینه و أتمّ نعمته و علی آله الطاهرین الذین هم حفظه سننه و عیبه علمه صلاه لا نهایه لها.
أمّا بعد، فلا شکّ انّ الزکاه إحدی المنابع المالیه للحکومه الإسلامیه، و قد استأثرت باهتمام الفقهاء منذ رحیل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی یومنا هذا، و یعلم ذلک من خلال کثره البحوث التی دارت حولها، و هذه الأهمیه تتزاید فی الوقت الحاضر لا سیما بعد قیام الحکومه الإسلامیه فی إیران.
هذا و ذاک ممّا دعانی إلی تلبیه طلب لفیف من الفضلاء فی إلقاء محاضرات فیها فنزلت عند رغبتهم و جعلت محور الدراسه کتاب العروه الوثقی للسید الفقیه الطباطبائی الیزدی قدس سرّه.
و أرجو من اللّه سبحانه أن ینتفع